تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي
130
شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي )
[ 2030 ] مسألة 10 : إذا شكّ في شيء من أفعال الصلاة فإمّا أن يكون قبل الدخول في الغير المرتّب عليه وإمّا أن يكون بعده ( 1 ) ، فإن كان قبله وجب الإتيان كما إذا شكّ في الركوع وهو قائم ، أو شكّ في السجدتين أو السجدة الواحدة ولم يدخل في القيام أو التشهّد ، وهكذا لو شكّ في تكبيرة الإحرام ولم يدخل فيما بعدها ، أو شكّ في الحمد ولم يدخل في السورة ، أو فيها ولم يدخل في الركوع أو القنوت . وإن كان بعده لم يلتفت وبنى على أنّه أتى به
--> ( 1 ) الوسائل 8 : 237 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 23 ح 1 .